كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ) هَذَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مِلْكُهُ.
(قَوْلُهُ أَيْ: الْمَسْرُوقِ) إلَى قَوْلِهِ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتِحْقَاقٍ إلَى قَوْلِهِ وَذَلِكَ وَإِلَّا مَسْأَلَةَ الْوَقْفِ وَقَوْلِهِ كَهِبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ رَهْنٍ) أَيْ كَإِجَارَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَاسْتِحْقَاقٍ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ مِلْكٍ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى قَوْلٍ إلَخْ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ بِمَا لَهُ فِيهِ مِلْكٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ إلَخْ) وَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ تَقْصِيرُهُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ: مَا لَهُ فِيهِ مِلْكٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِزَمَنِ خِيَارٍ) أَيْ: وَلَوْ لِلْبَائِعِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ لِغَيْرِ السَّارِقِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى ضَعِيفٍ إنْ رَجَعَ لِقَوْلِهِ بِمَا لَهُ فِيهِ مِلْكٌ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مُشْتَرٍ) أَيْ: وَلَوْ قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَلَوْ سَرَقَ مَعَ مَا اشْتَرَاهُ مَالًا آخَرَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ لَمْ يُقْطَعْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ سَرَقَ الْمُوصَى لَهُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْقَبُولِ قُطِعَ فِي الصُّورَتَيْنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُسَلِّمْ الثَّمَنَ قُطِعَ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ مَعَهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ عَنْهُ لِتَسَلُّطِهِ عَلَى مِلْكِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ أَخْذِ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ تَسْلِيمِ ثَمَنِهِ كَانَ الْمَحَلُّ حِرْزًا لِامْتِنَاعِ دُخُولِهِ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَوْقُوفٍ إلَخْ) أَيْ: وَمُؤَجَّرٍ وَمَرْهُونٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَوْهُوبٍ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ أَفْهَمَ مَنْطُوقُهُ قَطْعَهُ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ مَلَكَهُ) أَيْ الْمَسْرُوقَ أَوْ بَعْضَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَا يُفِيدُ) أَيْ: مِلْكُهُ بَعْدَهُ أَيْ: الرَّفْعِ.
(قَوْلُهُ لِمِلْكِهِ لَهُ إلَخْ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ وَلِنَقْصِهِ تَعْلِيلٌ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الرَّفْعِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ قَالَ إلَخْ) أَيْ: صَفْوَانُ.
(قَوْلُهُ وَوَجْهُ ذِكْرِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الشَّرْطِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ) أَيْ: كَوْنِ الْمَسْرُوقِ رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ قِيمَتَهُ.
(قَوْلُهُ أَشَارَ بِذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا نَقَلَاهُ إلَى وَلَوْ أَنْكَرَ.
(وَكَذَا) لَا قَطْعَ (لَوْ ادَّعَى) السَّارِقُ (مِلْكَهُ) لِلْمَسْرُوقِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ الْمَجْهُولِ أَوْ لِلْحِرْزِ أَوْ مِلْكِ مَنْ لَهُ فِي مَالِهِ شُبْهَةٌ كَأَبِيهِ أَوْ سَيِّدِهِ أَوْ أَقَرَّ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِأَنَّهُ مِلْكَهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ (عَلَى النَّصِّ) لِاحْتِمَالِهِ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بَلْ أَوْ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ بِكَذِبِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ يُعَارِضُهُ تَقْيِيدُهُمْ بِالْمَجْهُولِ فِيمَا مَرَّ الصَّرِيحُ فِي أَنَّهُ لَا نَظَرَ لِدَعْوَاهُ مِلْكَ مَعْرُوفِ الْحُرِّيَّةِ فَكَذَا هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِإِمْكَانِ طُرُوُّ مِلْكِهِ لِذَلِكَ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ بِخِلَافِ مَعْرُوفِ الْحُرِّيَّةِ فَكَانَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَطْعِ كَدَعْوَاهُ زَوْجِيَّةَ أَوْ مِلْكَ الْمَزْنِيِّ بِهَا خِلَافًا لِمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ بَلْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى سُقُوطِ الْحَدِّ بِذَلِكَ وَعَلَى الضَّعِيفِ فُرِّقَ بِجَرَيَانِ التَّخْفِيفِ فِي الْأَمْوَالِ دُونَ الْأَبْضَاعِ، وَلَوْ أَنْكَرَ السَّرِقَةَ الثَّابِتَةَ بِالْبَيِّنَةِ قُطِعَ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلْبَيِّنَةِ صَرِيحًا بِخِلَافِ دَعْوَى الْمِلْكِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْله بَلْ أَوْ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ) هَلْ يُجَامِعُ هَذَا قَوْلَهُ لِاحْتِمَالِهِ.
(قَوْلُهُ الصَّرِيحُ فِي أَنَّهُ لَا نَظَرَ لِدَعْوَاهُ مِلْكَ مَعْرُوفِ إلَخْ) قِيَاسُ عَدَمِ الِالْتِفَاتِ إلَى دَعْوَاهُ مِلْكَ مَعْرُوفِ الْحُرِّيَّةِ عَدَمُ الِالْتِفَاتِ إلَى دَعْوَى الزَّانِي زَوْجِيَّةَ الْمَزْنِيِّ بِهَا الْمَعْرُوفَةِ الزَّوْجِيَّةِ لِغَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَا قَطْعَ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَوْ ادَّعَى السَّارِقُ مِلْكَهُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَائِقًا بِهِ وَكَانَ مِلْكَ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ثَابِتًا بِبَيِّنَةٍ أَوْ غَيْرَهَا وَهِيَ مِنْ الْحِيَلِ الْمُحَرَّمَةِ بِخِلَافِ دَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ فَهِيَ مِنْ الْحِيَلِ الْمُبَاحَةِ، نَقَلَهُ ع ش عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ثُمَّ بَيَّنَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ لِلْمَسْرُوقِ) قَضِيَّتُهُ إرْجَاعُ ضَمِيرِ مِلْكِهِ لِلسَّارِقِ وَالظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِلْمَسْرُوقِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي فَقَالَ أَيْ الْمَسْرُوقُ أَوْ مَلَكَ بَعْضَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِمِلْكِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمْ يُسْنِدْ الْمِلْكَ إلَى مَا بَعْدَ السَّرِقَةِ وَبَعْدَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ وَثَبَتَتْ السَّرِقَةُ بِالْبَيِّنَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ) أَيْ: ادَّعَى مِلْكَهُ لِلشَّخْصِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْمَجْهُولِ) أَيْ حُرِّيَّتُهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِلْحِرْزِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي دَعْوَى مِلْكِ الْحِرْزِ أَوْ أَنَّهُ أَخَذَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ أَوْ أَنَّهُ أَخَذَهُ وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ أَوْ كَانَ الْحِرْزُ مَفْتُوحًا أَوْ كَانَ صَاحِبُهُ مُعْرِضًا عَنْ الْمُلَاحَظَةِ أَوْ كَانَ نَائِمًا هَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَطْعِ أَمَّا الْمَالُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ يَمِينٍ مَرْدُودَةٍ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ مِلْكِ مَنْ إلَخْ) أَيْ: لِلْمَسْرُوقِ أَوْ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَوْ الْحِرْزِ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَقَرَّ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى ادَّعَى.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ مِلْكَهُ إلَخْ) أَيْ: أَنَّ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ مِلْكُ السَّارِقِ وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّارِقُ وَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالِ رَجُلٍ فَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ وَلَمْ يَدَّعِهِ لَمْ يُقْطَعْ؛ لِأَنَّ مَا أَقَرَّ بِهِ يُتْرَكُ فِي يَدِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ) أَيْ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ فَصَارَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَطْعِ وَيُرْوَى عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمَّاهُ السَّارِقُ الظَّرِيفُ أَيْ: الْفَقِيهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ) هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَلْ أَوْ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ) هَلْ يُجَامِعُ هَذَا قَوْلَهُ لِاحْتِمَالِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ: آنِفًا.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي دَعْوَى نَحْوِ مِلْكِهِ لِلْمَسْرُوقِ.
(قَوْلُهُ طُرُوُّ مِلْكِهِ) أَيْ السَّارِقِ أَوْ نَحْوِ بَعْضِهِ لِذَلِكَ أَيْ: لِنَحْوِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ.
(قَوْلُهُ كَدَعْوَاهُ زَوْجِيَّةِ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ الْمَزْنِيُّ بِهَا مَعْرُوفَةً بِتَزَوُّجِهَا مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: دَعْوَى زَوْجِيَّةِ أَوْ مِلْكِ الْمَزْنِيِّ بِهَا.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الضَّعِيفِ) أَيْ: الَّذِي نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَعْوَى الْمِلْكِ) أَيْ: فِي مُقَابَلَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَكْذِيبُ الْبَيِّنَةَ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ سَرَقَا) شَيْئًا يَبْلُغُ نِصَابَيْنِ (وَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا لَهُ) أَوْ لِصَاحِبِهِ وَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ (أَوْ لَهُمَا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ لَمْ يُقْطَعْ الْمُدَّعِي) لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ (وَقُطِعَ الْآخَرُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ فَلَا يُقْطَعُ كَالْمُدَّعِي وَكَذَا إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَا كَذَّبَهُ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي لِاحْتِمَالِ مَا يَقُولُهُ صَاحِبُهُ (وَإِنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزِ شَرِيكِهِ مُشْتَرَكًا) بَيْنَهُمَا (فَلَا يُقْطَعُ) عَلَيْهِ (فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُهُ) لِأَنَّ لَهُ فِي كُلِّ جُزْءٍ حَقًّا شَائِعًا فَأَشْبَهَ وَطْءُ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةً وَخَرَجَ بِمُشْتَرَكًا سَرِقَةُ مَا يَخُصُّ الشَّرِيكُ فَيُقْطَعُ بِهِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْقَفَّالُ وَالْأَوْجَهُ جَزْمُ الْمَاوَرْدِيِّ بِأَنَّهُ إنْ اتَّحَدَ حِرْزُهُمَا لَمْ يُقْطَعْ أَيْ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِقَصْدِ سَرِقَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلِ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ أَجْنَبِيِّ الْمَغْصُوبِ وَإِلَّا قُطِعَ وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَا قَبِلَ هِبَتِهِ وَلَمْ يَقْبِضْهُ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتِمَّ فَضَعُفَتْ الشُّبْهَةُ وَاعْتَرَضَ جَمْعٌ وَأَطَالُوا فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بَلْ الثَّانِي أَوْلَى لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي مِلْكِهِ بِالْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ أَقْوَى مِنْهُ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْهِبَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ لَا تَتَوَقَّفُ إلَّا عَلَى الْقَبْضِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْإِيجَابِ الصَّحِيحِ وَالْمَوْتِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ وَعَدَمِ وُجُودِ دَيْنٍ يُبْطِلُهَا فَضَعُفَ سَبَبُ الْمِلْكِ هُنَا جِدًّا فَإِنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْإِبْطَالِ وَلَوْ بِحُدُوثِ دَيْنٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَالْخِلَافُ الْأَقْوَى إنَّمَا هُوَ عِنْدَ تَحَقُّقِ عَدَمِ الدَّيْنِ فَتَأَمَّلْهُ لِتَعْلَمَ بِهِ اتِّجَاهَ مَا لِمَحْوِهِ مِمَّا خَفِيَ عَلَى مَنْ شَنَّعَ عَلَيْهِمْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَضَعُفَ سَبَبُ الْمِلْكِ هُنَا جِدًّا إلَخْ) وَأَيْضًا فَالْمُوصَى لَهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الْقَبُولِ قَبْلَ أَخْذِهِ.
(قَوْلُهُ شَيْئًا) إلَى قَوْلِهِ أَيْ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ) اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَيْهِ مَعَ أَنَّهُمَا سَرَقَا مَعًا وَحَاصِلُ دَعْوَاهُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْمَسْرُوقَ بِحُضُورِ مَالِكِهِ مُعَاوِنًا لَهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ إلَخْ أَيْ فِيمَا لَوْ ثَبَتَ أَصْلُ السَّرِقَةِ بِإِقْرَارِهِمَا لَا بِالْبَيِّنَةِ وَبِذَلِكَ صُوَرٌ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ وَطْءَ أَمَةٍ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يُحَدُّ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَيُقْطَعُ بِهِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْقَفَّالُ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اخْتَلَفَ حِرْزُهُمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ حِرْزُهُمَا) أَيْ: الْمُشْتَرَكِ وَالْمُخْتَصِّ بِالشَّرِيكِ.
(قَوْلُهُ أَيْ: مَا لَمْ يَدْخُلْ بِقَصْدِ سَرِقَةٍ إلَخْ) وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ، وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَسَرَقَ مَالَ الْبَائِعِ الْمُخْتَصِّ بِهِ قُطِعَ أَنَّهُ يُقْطَعُ هُنَا مُطْلَقًا قَالَهُ ع ش وَفِيهِ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ) أَيْ: فِي الْفَصْلِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا أَوْصَى إلَخْ) أَيْ: سَرِقَتَهُ مَا لَوْ إلَخْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهَذَا الْمَحْذُوفِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: مَسْأَلَةُ الْهِبَةِ وَمَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ بَلْ الثَّانِي) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ الْمَذْكُورُ أَوْلَى أَيْ: بِعَدَمِ الْقَطْعِ مِنْ الْمُتَّهَبِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْهِبَةَ) أَيْ: حُصُولَ الْمِلْكِ بِهَا.
(قَوْلُهُ فَضَعُفَ سَبَبُ الْمِلْكِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الْقَبُولِ قَبْلَ أَخْذِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
الشَّرْطُ (الثَّالِثُ عَدَمُ الشُّبْهَةِ) لَهُ (فِيهِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «عَنْ الْمُسْلِمِينَ- أَيْ وَذِكْرِهِمْ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّتْ نَظَائِرُهُ- مَا اسْتَطَعْتُمْ» (فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلٍ) لِلسَّارِقِ وَإِنْ عَلَا (وَفَرْعٍ) لَهُ وَإِنْ سَفَلَ لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ إعْتَاقَ قِنِّهِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَسَرَقَهُ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ قُطِعَ لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ عَنْهُ بِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِ النَّاذِرِ فِيهِ مُطْلَقًا وَبِهِ فَارَقَ الْمُسْتَوْلَدَةَ وَوَلَدَهَا لِأَنَّ لَهُ إيجَارُهُمَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَلَا وَجْهَ لِلنَّظَرِ مَعَ عِلْمِ السَّارِقِ بِالنَّذْرِ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهِ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ.